ترخيص المواقع الإخبارية: قيود قانونية وتشوهات بنيوية

الإثنين 03 تشرين الثاني 2014
news websites jordan

تعديلات قانون المطبوعات والنشر التي كان يفترض بها تنظيم عمل قطاع الإعلام الإلكتروني، الأوسع انتشارًا في الأردن، أنتجت تشوهات بنيوية جديدة. تعديلات قانونية عملت عليها ومهدت لها أربع حكومات وأنجزتها وطبقتها حكومة خامسة في أقل من عام.

فرضت الحكومة رؤيتها لـ«تنظيم» المواقع من دون إشراك العاملين بها؛ أدخلت تعديلات إشكالية على القانون ومن دون حتى تكييفها مع قوانين أخرى؛ مارست انتقائية في تطبيق بنود القانون وخالفت الدستور والمعاهدات الدولية بفرض مزيد من القيود على حرية الإعلام والتعبير عبر الإنترنت.

مهمة عابرة للحكومات

بدأت قصة التعديلات مع قرار محكمة التمييز الصادر سنة 2010، الذي مهد لإخضاع المواقع الإلكترونية لقانون المطبوعات والنشر، إذ اعتبر القرار «الموقع الإلكتروني من وسائل النشر التي تدون فيها الافكار والمعاني والكلمات وبأي طريقة كانت». هذا القرار تلقفته حكومة سمير الرفاعي وأعلنت عن أنها ستقوم بدراسة «لآلية مناسبة لتسهيل عمل المواقع ضمن إطار هذا القانون». وفي حينها لم يكن فيه عدد المواقع تجاوز المئة.

لكن سرعان ما تراجع وزير الإعلام، نبيل الشريف، عن تصريحاته إثر ضغوطات مارستها المواقع تُوجت بعقد اجتماع لـ «19 موقعا إلكترونيًا رئيسيًا» أثمر «تشكيل لجنة من المواقع الإخبارية (عمون سرايا خبرني وكل الأردن وزاد الأردن وعمان1) وتكليفها بإجراء الاتصالات مع المسؤولين على أعلى المستويات لبيان موقفهم من الاستهداف الذي تتعرض له الصحافة الإلكترونية والهجمة غير المبررة التي يقودها مسؤولون في الحكومة ضدها وتشارك بها صحف ووسائل إعلام اخرى». وأصدروا بيانًا هددوا فيه بـ«الاحتجاب الجماعي التدريجي».

غير أن نوايا السلطة التنفيذية في إخضاع المواقع لقانون المطبوعات سبقت في الواقع القرار القضائي. ففي 2 آذار 2009، كان رئيس الوزراء نادر الذهبي دعا إلى لقاء مع أصحاب المواقع الإلكترونية لحثهم على تنظيم أنفسهم قبل أن تبادر الحكومة بالتدخل. لكن اللقاء الذي نظمه الوزير نبيل الشريف قاطعته «عشرة مواقع هامة» احتجاجًا على ما اعتبرته «إغلاق الباب أمام الصحافيين والإعلاميين والمواقع الإلكترونية خلال الستة عشر شهرًا الماضية من عمر الحكومة».

في عام 2011 وبعد لقاء جمع رئيس الوزراء معروف البخيت مع «المواقع العشرة المهمة»، وافقت خلاله المواقع المشاركة على تعديل قانون المطبوعات والنشر كما أرسلته الحكومة إلى مجلس النواب. كما حصل البخيت أيضًا على موافقة مجلس النواب الذي صادق على التعديل رغم استقالة وزير الإعلام، طاهر العدوان، احتجاجًا على ذات التعديل ورغم انتقادات ناشطين إعلاميين ومواقع إلكترونية.

أعاد التعديل القانوني في 2011 تعريف “المطبوعة” بأنها كـل وسـيلة نشـر دونـت فيهـا المعـاني والكلمـات والأفكـار بــأي طريقــة مــن الطــرق بمــا فيهــا «الوســائل الإلكترونية أو الرقمية أو التقنية»، معَرّفا «المطبوعة الإلكترونية» بأنها «موقـع إلكتروني لـه عنـوان إلكتروني محـدد علــى الشــبكة المعلوماتيــة يقــدم خــدمات النشــر بمــا فــي ذلــك الأخبــار والتقـارير والتحقيقـات والمقـالات والتعليقـات ويختـار التسـجيل فـي سـجل خاص ينشأ في الدائرة بموجب تعليمات يصدرها الوزير لهذه الغاية». كما أضيفت المادة (49) بنصها: «لا تستفيد المطبوعة الإلكترونية ومالكها وناشرها وكتابها وصحافيوها والعاملون فيها من مزايا هذا القانون ما لم تكن مرخصة ومسجلة وفقا لأحكامه».

وقد مهد تعديل 2011 لتعديل ثانٍ أدخل على القانون في عام 2012 استبدل من خلاله «التسجيل الإختياري» بـ«الترخيص الإلزامي» و «الحرمان من المزايا» بـ«الحجب» للمواقع الإلكترونية غير المرخصة.

نتج عن تعديلات المطبوعات والنشر لعام 2012 تضارب قانوني مع قانون نقابة الصحفيين الاردنيين، استمر حتى بعد تعديل قانون النقابة.

فقبل أن تقوم  النقابة بتعديل قانونها بما يسمح للعاملين في المواقع الحصول على عضويتها، كانت الحكومة قد أدخلت تعديلات على قانون المطبوعات والنشر فرضت من خلالها الترخيص الإلزامي ومنحت نفسها صلاحية «حجب المواقع غير المرخصة» من دون قرار قضائي، مستندة في ذلك على المادة (49- ز): «على المدير حجب المواقع الإلكترونية غير المرخصة في المملكة إذا ارتكبت مخالفة لأحكام هذا القانون او أي قانون آخر».

وهكذا في أقل من عام أُقر قانون المطبوعات والنشر المعدل وطُبق وحُجبت مئات المواقع الإخبارية، التي مضى على بعضها أكثر من عشر سنوات، دون انتظار تعديل قانون الصحافة، هذا التعديل الذي كان يعول عليه العاملين في المواقع للانضمام الى النقابة بما يسهل عملية ترخيص المواقع.

إنجاز المهمة في وقت قياسي

في 22 آب 2012 أرسلت حكومة فايز الطراونة مشروع القانون المعدل لـ«المطبوعات والنشر» الى البرلمان، وفي 9 أيلول أقرت لجنة التوجيه النيابية المشروع القانون كما ورد من الحكومة مع تعديل واحد فقط على المادة (49) بحيث «يكون قرار الحجب بأمر قضائي» وأبقت اللجنة على حجب الموقع دون العودة للقضاء إذا لم يكن «مسجلا ومرخصاً»، وفي 11 أيلول أقر مجلس النواب مشروع القانون بأغلبية ساحقة كما ورد من الحكومة. وهكذا أتاح التعديل لحكومة عبدالله النسور بحجب 291 موقعا غير مرخص في 2 حزيران 2013، من أصل ما قدر حينها بـ 384 موقعا إخباريا.

وتعقيبا على قرارات الحجب صرح مدير دائرة المطبوعات والنشر حينها فايز الشوابكة بأنه «لا يوجد عائق أمام الترخيص ومن يقول أن هذا يندرج في باب تكميم الأفواه فلماذا لم يعمل خلال المهلة التي منحت له منذ شهر كانون الثاني مطلع العام الجاري على التسجيل (الترخيص)». وأضاف أن «هناك مواقع سارعت بتصويب أوضاعها…، حيث لجأ البعض إلى تغيير اختصاص الموقع من إخباري سياسي إلى اختصاصات أخرى».

وبالفعل سارع 92 موقعا إخباريا الى الترخيص لدى دائرة المطبوعات والنشر قبل تنفيذ الحجب، فيما احتاجت المواقع التي كانت حجبت الى مدة أطول لتلبية شروط الترخيص الإخباري، وخاصة تأمين رئيس تحرير يشترط فيه أن يكون عضوا في نقابة الصحفيين لمدة لا تقل عن 4 سنوات، كما ينص قانون المطبوعات. فيما لجأ آخرون ممن لم يتمكنوا من تلبية هذا الشرط إلى الترخيص كموقع متخصص.

وقلة من المواقع رفضت الترخيص، من حيث المبدأ، ولجأت إلى حلول تقنية لتجاوز الحجب، مثل استخدام عناوين إلكترونية بديلة في حالة الحجب، لكن الحكومة كانت متنبهة لهذه الحلول فعمدت الى حجبها في كل مرة كانت تغير فيها المواقع عناوينها. ومن بين هذه المواقع الرافضة للترخيص مبدئيا شكلت خمسة مواقع (عمان نت، كل الأردن، جو 24، خبر جو وعين نيوز) تحالفا هدف إلى حشد تأييد منظمات محلية ودولية للضغط على الحكومة للعودة عن التعديل القانوني. لكن من دون جدوى.

وقدمت هذه المواقع دعوى أمام محكمة العدل العليا طلبت فيها إجازة الطعن بدستورية المادة (49 فقرة ز) من القانون، والتي أعطت لمدير المطبوعات سلطة حجب المواقع الإلكترونية غير المرخصة إذا ارتكبت مخالفة لأحكام نص قانون المطبوعات والنشر أو أي قانون آخر. وسببت طعنها بما قالته أوراق الدعوى من أن «هذه المادة تخالف الدستور وتحديدا أحكام المادتين 15 و128 من جهة وتخالف أحكام المادتين 27 و102 من جهة أخرى»، لأن «المشرع وفقا لهذا النص هدم ركنا أساسيا من أركان حرية الصحافة والإعلام وهو ركن إصدار المطبوعات الإلكترونية وتركت سلطة حجب صدورها بيد السلطة التنفيذية إلا أن الواجب ان تكون بيد القضاء». لكن المحكمة رفضت إجازة الطلب.

حتى حزيران 2014 تم ترخيص 160 موقعا إخباريا و100 موقع متخصص. فيما بقي أكثر من 112 موقعا إخباريا محجوبا لأنها غير مرخصة، 97 منها لم يعد موجودا (لغاية تشرين الاول 2014) فيما استمر 15 موقعا آخرا بالعمل رغم الحجب، نصفها مواقع إخبارية غير أردنية أو عربية والبقية اختارت الاستمرار مستعينة بمنصات إلكترونية أخرى للوصول لجمهورها.

timeline blocked websites

شروط ترخيص غير قابلة للتطبيق

لكن مهمة دائرة المطبوعات والنشر في ترخيص وإخضاع مئات المواقع الإخبارية للقانون لم تكن هي الأخرى سهلة في ظل الشروط التي يفرضها القانون، فلم تجد أمامها من خيار سوى مخالفة الشروط التي وضعتها الحكومة بنفسها في القانون، ربما على أمل أن تأتي نتائج التعديلات أكلها في المستقبل.

فقد تمت عملية ترخيص مئات المواقع الإخبارية مع تجاوزات بالجملة لشروط الترخيص الواردة في القانون المعدل، وتحديدا تلك المتعلقة بعضوية رئيس التحرير المشترط فيه عضوية نقابة الصحفيين. وهو ما أدخل المواقع في حلقة قانونية مفرغة، فلا قانون نقابة الصحفيين يسمح للعاملين في المواقع غير المرخصة بالانضمام للنقابة، ولا قانون المطبوعات والنشر يسمح بترخيص مواقع رؤساء تحريرها ليسوا أعضاء في النقابة، وفوق ذلك لمدة لا تقل عن أربع سنوات.

وللخروج من هذا المأزق، قامت المواقع بمخالفة القانون وبالتواطؤ أو بغض النظر من دائرة المطبوعات. فقامت المواقع بـ«استعارة» اسماء أعضاء نقابيين واستخدامها صوريا في طلبات الترخيص. وبذلك رخصت الدائرة 160 موقعا (لغاية حزيران 2014) يحمل أكثر من ثلثها أسماء رؤساء تحرير يعملون في الواقع في مؤسسات إعلامية أخرى مثل الصحف اليومية، حتى أن بعضهم لا يقيم في الأردن، وهما مخالفتان لشرطين في القانون.

لكن هذا المخرج لم يحل المعضلة كليا. فاستعارة الأسماء صوريا مع تحمل المسؤولية القانونية كرؤساء تحرير لم يكن مجانا، فلم تعد بعض المواقع قادرة على دفع كلف الأسماء المستعارة وتوالت استقالات زادت عن عشرين رئيس تحرير صوري، وصار على مالكي المواقع إعادة البحث عن أعضاء نقابة آخرين للقيام بهذه المهمة وخلال مدة لا تزيد عن شهرين وإلا الخضوع للحجب وفقا للقانون. لكن الهيئة لم تتابع مدى التزام المواقع بتنفيذ هذا الشرط.

انعكست هذه المخالفات على شرط آخر من شروط الترخيص، والتي أثرت بدورها على مصداقية المواقع أمام جمهورها. فعدم تطابق اسم رئيس التحرير الفعلي والصوري/القانوني دفع بعض المواقع إلى الإخلال بشرط آخر من شروط الترخيص والذي ينص على نشر اسم رئيس التحرير «في مكان بارز» على الموقع.

مخالفة أخرى لجأت لها مواقع إخبارية ودائرة المطبوعات، إذ تم ترخيص 75 موقعا إخباريا كـ”متخصصة” لتجاوز شرط رئيس تحرير عضو نقابة. وبذلك تمت مخالفة شرط قانوني آخر وهو أن يكـــون مدير الموقع المتخصص “حاصلا على مؤهـل علمي أو لديه خبرة معتمدة لا تقل عن خمس سنوات في موضوع تخصص المطبوعة”.

هيمنة حكومية عبر النقابة

يرأس تحرير أكثر من 40% من المواقع الإخبارية المرخصة، وعددها 68 من أصل 160 موقعا إخباريا مرخصا، صحفيون/أعضاء في النقابة يعملون في مؤسسات إعلامية أخرى، وبالأخص مؤسسات حكومية (48 صحفيا يشكلون ثلث رؤساء تحرير المواقع المرخصة). منهم، مثلا: 21 صحفيا عاملا في يومية الدستور وحدها، 14 من صحيفة الرأي، 8 من وكالة الأنباء الأردنية «بترا» و5 من مؤسسة الإذاعة والتلفزيون الأردنية. والبقية يعلمون في صحف يومية خاصة (10 من الغد، 7 العرب اليوم، 2 السبيل و1 الديار).

والحال أن شرط عضوية رؤساء تحرير المواقع الإخبارية مكن الحكومة من تعزيز تدخلها غير المباشر في المواقع الإخبارية عبر التركيبة غير المتوازنة في عضوية نقابة الصحفيين، حيث الغالبية فيها للعاملين في قطاع الإعلام الرسمي. فلغاية أيار 2014 كانت عضوية النقابة، وفقا لقانونها السابق، حكرا على الصحفيين في المطبوعات الورقية وفي المؤسسات الإعلامية الرسمية والوظائف الإعلامية في الدوائر والمؤسسات الرسمية.

يبلغ عدد أعضاء النقابة من العاملين في المؤسسات الحكومية (وكالة بترا، صحيفتا الرأي والدستور، الإذاعة والتلفزيون الأردني، الهيئات التدريسية للإعلام في الجامعات الحكومية والوظائف الإعلامية في المؤسسات والدوائر الحكومية) أكثر من 707 صحفيا يشكلون (64%) من الهيئة العامة للنقابة التي تضم 1097 عضوًا.

news websites JPA Jordan

المواقع المرخصة: ثبات مهني وتضاعف الشكاوى القضائية

«تنظيم عمل المواقع الإلكترونية الإخبارية» كان الدافع المعلن للحكومات عندما عدلت قانون المطبوعات والنشر. لكن المؤشرات لا تدلل على تحقق هذه الغاية. فالأداء المهني للمواقع الإخبارية لم يتحسن، بل ساهم حجب المواقع في تعميق مركزية الإعلام وتراجع التنوع في المحتوى الإعلامي.

وتضاعف عدد الشكاوى القضائية ضد الصحفيين. فخلال الشهور السبعة الأولى من عام 2013 تم تسجيل 100 قضية لجرائم واقعة خلافا لقانون المطبوعات والنشر، مقارنة بعام 2012 كاملا وبلغ فيه عدد القضايا 85 قضية، و80 قضية في كل من عامي 2011 و2010.

«يوجد تصاعد ملحوظ في عدد القضايا المرفوعة ضد المواقع الإلكترونية بعد الحجب والترخيص»، يقول المحامي المتخصص في قضايا الإعلام، محمد قطيشات.

ويلفت إلى وجود «حملة لتشويه المواقع» ساهمت بإقبال أفراد وتجار ورجال أعمال على مقاضاة المواقع، مضيفا أن «القضاة أصبحو أكثر تشددا بإدانة المواقع في القضايا التي يرفعها أفراد من القطاع الخاص بدافع أنهم يتعرضون للابتزاز للحصول على الاعلانات. ويظهر هذا التشدد في ارتفاع قيم التعويضات التي تصل إلى 120 ألف دينار، مقارنة بمعدلها السابق 2000 دينار».

ووفقا لقطيشات، «يجد المحامون صعوبة في الدفاع عن المواقع الإخبارية بسبب تدني مهنيتها. فيصعب تصنيف موادها: هل هي مقال أم تقرير، وأحيانا العنوان لا يمت للموضوع بصلة».

وفي الأثناء، لم تقم أي من الحكومات التي حثت المواقع على تنظيم ذاتها بخطوات عملية تجعل منه أمرا قابلا للتطبيق. فلم تعدل القوانين والدستور للسماح للعاملين في المواقع بتأسيس نقابة خاصة بهم تنظم عملهم وتحفظ حقوقهم، بالإضافة إلى أن سياساتها غير الرسمية حالت دون توحيد المواقع تجاه قضايا القطاع الإلكتروني، فقد مارست محاولات احتواء للصحفيين، خاصة في ضوء انتشار المواقع التي يديرها صحفيون يعملون في المؤسسات الإعلامية التي تملكها الحكومة. وبذلك تضاربت مصالح العاملين في القطاع وفقا لمدى استقلاليتهم عن الحكومة.

* شارك في البحث: ريماز موسى. تصميم: جود الأمين. برمجة: سفيان الأحمد.

 لتصلك أبرز المقالات والتقارير اشترك/ي بنشرة حبر البريدية

Our Newsletter القائمة البريدية